Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4100/14023 بتاريخ 05/02/2016 : انتفاء خيانة الأمانة عند عدم ثبوت الاستيلاء على المال المؤمن

J P 4100/20165 février 2016

Principe juridique

  1. للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في استخلاص الوقائع وتقدير وسائل الإثبات دون رقابة متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
  2. لا تقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا ثبت استيلاء الجاني على المال المؤمن تحت يده وثبت عجزه عن إرجاعه عند مطالبته بذلك.
  3. متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها دون تحريف أو خطأ في تطبيق القانون تعين ردّ مطاعن خرق القانون وإساءة تطبيقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.