Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 157614 بتاريخ 16/02/2016 : لا يسأل صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور على أساس مقتضيات تقديم العروض
Principe juridique
- لا تُواجه مؤسسة صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور بمقتضيات تقديم العروض والتسوية الصلحية المقرّرة لمؤمن الوسيلة، لأنها ليست مؤمنا للوسيلة غير المؤمنة وإنما ضامن في المسؤول المدني عنها في الحدود التي رسمها القانون.
- يتعيّن على المحكمة الجزائية عند تعهدها بالطلب المدني المرتبط بالتتبع أن تفصل في التعويض في حدود المسؤولية التي تقررها جزائيا، دون أن تتوسع في إسناد الالتزام بالتعويض إلى من لا يقوم مقام المؤمّن قانونا.
- حلول الصندوق لا ينعقد إلا في نطاق التعويض المستحق قانونا وبما يخوله له الحلول من حقوق ودعاوى تجاه الشخص المسؤول عن الحادث، ولا يستند في إلزامه إلى قواعد موجهة حصرا للمؤمن الملزم بتقديم العروض.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 149 و 151 من م ت-الفصل 7 من م إ ج-الفصل 167 وما بعده من نفس المجلة-الفصلين 149 و 151 من م ت-عـ 86دد لسنة 2005 المؤرخ 2005/5/15-الفصل 7 و 167 من م إج-الفصول 173و172 و 174 و 175 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.