Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71468.2019 بتاريخ 08/06/2018 : إلزام دائرة الإتهام بالإفراج الوجوبي عند استنفاذ الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي
Principe juridique
- الإيقاف التحفظي وسيلة استثنائية تمسّ من الحقوق والحريات الأساسية ولا تُفعّل إلا في نطاق موجباتها وحدودها القانونية، بما يقتضي تقيّد القاضي بمقتضيات النصوص المنظمة لها دون توسّع في التأويل.
- استنفاذ الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات يجعل الإفراج وجوبيا بقوة القانون، ولا يجوز إبقاء المتهم بحالة إيقاف بعد انقضاء ذلك الأجل، على أن ضمان حضوره يكون بتدابير بديلة لا بنفس وسيلة الإيقاف التحفظي.
- قرارات دائرة الإتهام، وإن كانت لها سلطة تقديرية في تقدير كفاية الأدلة، تستوجب تعليلا شاملا يبيّن الأسس القانونية والواقعية ويجيب عن الدفوعات الجوهرية، وإلا عُدّت ضعيفة التعليل وهاضمة لحق الدفاع.
- توجيه التهم يقتضي إبراز الأركان القانونية لكل جريمة وبيان الأفعال المنسوبة للمظنون فيه حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق النصوص القانونية، وإغفال ذلك يُعدّ خرقا لمقتضيات التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 و 5 و6 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصول 4 و 5 و 6 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 48 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 304 من نفس المجلة-الفصل 84 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 29 من الدستور-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 168 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.