Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88126/87966 بتاريخ 22/10/2019 : نقض قرار الاتهام عند عدم بيان انطباق عقد من عقود الأمانة على واقعة التتبع
Principe juridique
- يترتب نقض قرار دائرة الاتهام إذا أغفل تضمين مستندات الدفاع والرد عليها صلب القرار بما يحول دون تحقق رقابة محكمة التعقيب ويشكل مساسا جوهريا بحق الدفاع.
- لا يثبت قيام الخيانة الموصوفة إلا إذا بينت جهة الاتهام العقد الذي كان سندا لتسليم المال وكان من العقود الواردة حصرا بالنص الجزائي وعللت ثبوت الركن المادي على أساس عناصر ثابتة بالملف، وإلا عد قرارها مسيئا لتطبيق القانون وضعيف التعليل.
- تقتضي جريمة غسل الأموال ثبوت جريمة سابقة تكون مصدرا للأموال غير المشروعة، فإذا لم يقع تعليل توافر أركان الجريمة المفترضة تعليلا مستساغا بما له أصل ثابت بالملف انتفى الأساس القانوني لإسناد غسل الأموال.
Textes appliqués
- الفصول 62 و 63 و 64 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003-الفصلين 32 فقرة أولى و ثانية و 297 من المجلة الجزائية-الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراات الجزائية-الفصل 27 من دستور الجمهورية التونسية-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 51 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 92 و 94 و 95 و 96 و 97 من القانون عدد 26 لسنة 2015-الفصل 50 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 69 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 51 و 55 و 75 و 104 و ما بعدها من م ! ج-الفصل 144 منها-الفصل 14 من نفس المجلة-الفصل 119 من م إ ج في فقرته الثانية-القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمر 2003-الفصل 64 من القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.