Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40002 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان قرار الإيقاف التحفظي عند صدوره دون تعليل
Principe juridique
- تعدّ قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي قرارات صادرة في الأصل وقابلة للطعن بالتعقيب متى لم يرد نصّ صريح يمنع ذلك، باعتبار أن تقييد الحرية استثناء يقتضي رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق قواعده.
- يتعيّن أن يتضمن قرار الإيقاف التحفظي تعليلا يبرز الأسانيد الواقعية والقانونية المبررة له، وإلا تعذّرت رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون واعتبر القرار معيبا.
- يلتزم القرار الصادر عن دائرة الاتهام، بوصفها جهة استئنافية للتحقيق، بتحرير لائحة وفق المقتضيات الشكلية الجوهرية المتعلقة بصحة الأحكام والقرارات، ويترتب على غيابها بطلان القرار لخرق موجبات تحرير النسخة الأصلية.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م.ا.ج-الفصل 258 من م.ا.ج-الفصل 120 من م.ا.ج-الفصل 29 من الدستور-مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 259-الفصل 260-الفصل 323-الفصل 326-الفصل 328-الفصل 342 مكرر فقرة 9 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 540 من م.ا.ع-الفصل 534-الفصل 102 من الدستور-الفصل 85 من م.ا.ج-القانون عدد 21 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/3/4-الفصل 112 الى 120 من م.ا.ج-قرارها عدد 5088 الصادر بتاريخ 1966/12/03-الفصل 85 وما بعده من قانون المرافعات الجنائية-القرار التعقيبي عدد 6912 الصادر بتاريخ 1969/6/4-القرار التعقيبي عدد 2011/90917 الصادر بتاريخ 2011/4/25-القرار التعقيبي عدد 2354 الصادر بتاريخ 2012/5/23-القرار التعقيبي عدد 96778 الصادر بتاريخ 2019/10/9-الفصل 80 من م.ا.ج-الفصل 114 م.ا.ج-الفصل 168 و 84 و 85 من م.اج-الفصل 110 من ماج-الفصلين 166 و 168 من م ا ج-الفصل 117 م اج-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 263 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.