Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40002 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان قرار الإيقاف التحفظي عند صدوره دون تعليل

J P 40002/202029 janvier 2020

Principe juridique

  1. تعدّ قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي قرارات صادرة في الأصل وقابلة للطعن بالتعقيب متى لم يرد نصّ صريح يمنع ذلك، باعتبار أن تقييد الحرية استثناء يقتضي رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق قواعده.
  2. يتعيّن أن يتضمن قرار الإيقاف التحفظي تعليلا يبرز الأسانيد الواقعية والقانونية المبررة له، وإلا تعذّرت رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون واعتبر القرار معيبا.
  3. يلتزم القرار الصادر عن دائرة الاتهام، بوصفها جهة استئنافية للتحقيق، بتحرير لائحة وفق المقتضيات الشكلية الجوهرية المتعلقة بصحة الأحكام والقرارات، ويترتب على غيابها بطلان القرار لخرق موجبات تحرير النسخة الأصلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.