Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40047 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان قرار دائرة الإتهام عند عدم تحرير لائحة تتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية

J P 40047/202029 janvier 2020

Principe juridique

  1. قرارات دائرة الإتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي تعد صادرة في الأصل لكونها تمس الحق في الحرية وتخضع بالتالي للطعن بالتعقيب متى لم يرد نص صريح يمنع ذلك.
  2. واجب تعليل قرارات الإيقاف التحفظي يقتضي خضوعها لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة تطبيق القواعد القانونية المتصلة بتقييد الحرية بوصفها من النظام العام.
  3. عدم تحرير لائحة في قرار دائرة الإتهام تتضمن المستندات الواقعية والقانونية والرد على الدفوعات يعيب القرار بخرق الإجراءات الأساسية ويحول دون رقابة محكمة التعقيب بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.