Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40047 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان قرار دائرة الإتهام عند عدم تحرير لائحة تتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية
Principe juridique
- قرارات دائرة الإتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي تعد صادرة في الأصل لكونها تمس الحق في الحرية وتخضع بالتالي للطعن بالتعقيب متى لم يرد نص صريح يمنع ذلك.
- واجب تعليل قرارات الإيقاف التحفظي يقتضي خضوعها لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة تطبيق القواعد القانونية المتصلة بتقييد الحرية بوصفها من النظام العام.
- عدم تحرير لائحة في قرار دائرة الإتهام تتضمن المستندات الواقعية والقانونية والرد على الدفوعات يعيب القرار بخرق الإجراءات الأساسية ويحول دون رقابة محكمة التعقيب بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 120 من م إ ج-الفصل 29 من الدستور-مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 259-260-323-326-328-342 مكرر فقرة 9 من م إ ج-الفصل 540 من م إ ع-الفصل 534 من م إ ع-الفصل 102 من الدستور-الفصل 85 من م إ ج-القانون عدد 21 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/3/4-الفصول من 112 إلى 120 من م إ ج-الفصل 263 من م ! ج-الفصلين 32-96 من م ج-القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/8/7-الفصل 86 من م إ ج-الفصل 87 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 166 من م إ ج-الفصل 83 من م إ ج-الفصل 84 من م إ ج-الفصل 92 م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.