Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72221 بتاريخ 08/05/2019 : تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة متى تأسس على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بتقدير ثبوت الإدانة استخلاصا من العناصر المعروضة عليها وفق وجدانها الخالص متى وازنت بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة وخلصت إلى نتيجة سائغة.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في استبدال قناعتها بقناعة محكمة الأصل متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- يكون الطعن غير مؤسس إذا انصبت أسبابه على مناقشة محكمة الموضوع في صحة العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها دون قيام دليل على خطإ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 150 من م اج-الفصل 168 م.ا.ج-طبق الفصول 1و5و13 و14و31 و33 و34 و37و40 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال-الفصلين 2و34 من القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة لاغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها-الفصل 59 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.