Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53664 بتاريخ 12/06/2023 : حجية كتب الاعتراف بالدين غير المنكور إمضاؤه في إثبات المديونية
Principe juridique
- تقدير كفاية وسائل الإثبات وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستمدا من عناصر ثابتة بالملف دون تحريف أو إغفال جوهري.
- الكتاب العرفي المحرر بخط المدين والمسجل بالقباضة المالية تقوم به حجة على المديونية متى لم ينكر الخصم إمضاءه ولم ينف تسلمه للمبالغ محل الالتزام.
- التعريف بالإمضاء وسيلة لإثبات تاريخ الكتاب ولا يعد شرطا لصحته، ويجوز لمحكمة الموضوع ترتيب الآثار القانونية للكتاب عند ثبوت إمضائه وفق ما استخلصته من وقائع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 458 من م ا ع-الفصل 450 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.