Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83963 بتاريخ 05/02/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند تخلف البيانات الجوهرية المقررة قانونا

J P 83963/20205 février 2020

Principe juridique

  1. تخلف البيانات الإلزامية المقررة قانونا في الحكم الجزائي يجعله معيبا بما يحرمه من مقوماته الشكلية الجوهرية ويعرضه للنقض.
  2. عدم تضمين الحكم هوية المتهمين كاملة ومقراتهم ونص الإحالة وموضوع التهمة والمستندات القانونية يمثل إخلالا إجرائيا متعلقا بالنظام العام يستوجب النقض.
  3. تناقض حيثيات الحكم مع أصل موضوع الملف بما يمنع استظهار الأساس الواقعي والقانوني الذي بني عليه يفضي إلى عدم سلامة المبنى القانوني للحكم ويبرر نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.