Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94119 بتاريخ 29/09/2020 : تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية مشروط بثبوت نقاوة السوابق العدلية بالملف
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في الجنح أو عند الحكم بالسجن في الجنايات يفترض تحقق شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة وفق الضوابط التي يضعها القانون.
- لا يجوز للمحكمة أن تمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا إذا ارتكز قضاؤها على ما يثبت من وثائق الملف نقاوة سوابق المتهم العدلية، إذ إن إغفال هذا التثبت يعد خرقا لمقتضيات النص المنظم لتأجيل التنفيذ.
- تقدير مقدار العقاب الملائم ومنح تأجيل التنفيذ أو رفضه يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع بشرط أن يكون منسجما مع أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 87 من م ج autres décisions
- 62 و63 و 64 و 66 و67 مـــن القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 autres décisions
- الفصل 53 من المجلة الجنائية autres décisions
- الفصل 53 فقرة 13 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.