Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94119 بتاريخ 29/09/2020 : تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية مشروط بثبوت نقاوة السوابق العدلية بالملف

J P 94119/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في الجنح أو عند الحكم بالسجن في الجنايات يفترض تحقق شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة وفق الضوابط التي يضعها القانون.
  2. لا يجوز للمحكمة أن تمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا إذا ارتكز قضاؤها على ما يثبت من وثائق الملف نقاوة سوابق المتهم العدلية، إذ إن إغفال هذا التثبت يعد خرقا لمقتضيات النص المنظم لتأجيل التنفيذ.
  3. تقدير مقدار العقاب الملائم ومنح تأجيل التنفيذ أو رفضه يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع بشرط أن يكون منسجما مع أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.