Jurisprudence

قرار استئنافي استعجالي عدد 48170 بتاريخ 28/12/2006 : انتفاء اختصاص القاضي الاستعجالي متى استلزم النزاع بحثا جديا في اكتساب الحق في الملكية التجارية

J P 48170/200628 décembre 2006

Principe juridique

  1. يخرج النزاع عن اختصاص القاضي الاستعجالي متى أُثيرت معارضة جدية تتعلق بتكييف العلاقة الكرائية ومدى انطباق قانون الأكرية التجارية، لأن حسم ذلك يقتضي بحثا يتصل بأصل الحق.
  2. تقدير تحقق شرط استغلال المحل طيلة عامين متتاليين لاستخلاص اكتساب الحق في الملكية التجارية يعد مسألة موضوعية تستوجب التثبت من مدة الاستغلال وتكييفها، وهو ما يمنع القضاء الاستعجالي من ترتيب أثر الإخلاء على انتهاء المدة.
  3. لا يجوز للقاضي الاستعجالي تمكين أحد الخصوم من كامل أصل الحق عبر الحكم بالإخلاء عند قيام نزاع جدي حول الحق في البقاء الناشئ عن الملكية التجارية، لأن ذلك يشكل مساسا بجوهر الحق المتنازع فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 130 و ما بعده من م م م ت-الفصلين 134 و 72 م م م ت-القانون عدد 37 المؤرخ في 25/5/1977-الفصل 32 من قانون 1977-الفصل 1 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25/5/1977-الفصل 201 م م م ت-الفصل 151 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.