Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 11417 بتاريخ 25/12/2024 : قيام جريمة التحيل يثبت بتعمد استعمال وسائل الخداع المؤدية إلى تسليم المال
Principe juridique
- يتحقق الركن المادي لجريمة التحيل متى استعمل الجاني إحدى وسائل الخداع القانونية من شأنها إقناع المجني عليه بوجود مشروع أو نفوذ أو اعتماد وهمي بما ينتهي إلى تسليم المال بصفة إرادية.
- تقوم جريمة التحيل على عناصر متلازمة تتمثل في استعمال وسيلة خداع ثم تحقق أثرها في تضليل المجني عليه ثم الاستيلاء على مكاسبه برضاه، وهو ما يميزها عن أخذ المال دون رضا صاحبه.
- جريمة التحيل من الجرائم القصدية التي تستوجب قصدا جنائيا عاما قوامه علم الجاني بحقيقة وسائل الخداع التي يعتمدها وبنتائجها، وقصدا خاصا يتمثل في تعمد سلب مكاسب الغير دون وجه حق بنية تملكها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.