Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58484 بتاريخ 25/12/2023 : عبء إثبات العلاقة السببية في المسؤولية التقصيرية يقع على طالب التعويض
Principe juridique
- تقدير كفاية الدليل وترجيحه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستمدا من أوراق الملف دون تحريف أو إهمال.
- إثبات العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر لا تتحمله المحكمة وإنما يقع على طالب التعويض، ولا تقوم المسؤولية التقصيرية إلا إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن ذلك الفعل بذاته.
- لا يعدّ الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في تقديرها لقيمة الأدلة ومناقشتها لاستخلاص العلاقة السببية إلا جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا متى ثبت أن المحكمة أجابت على الدفوع بتعليل كاف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل 107 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.