Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2024/18750 بتاريخ 13/06/2024 : قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاستهلاك بثبوت السيطرة المادية المقترنة بعلم الجاني بطبيعتها
Principe juridique
- تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" متى ثبت علم الفاعل بطبيعة المادة وانصراف إرادته إلى استهلاكها مع ثبوت وجودها بسوائله البيولوجية.
- تتحقق جريمة المسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" بتوفر صفة التخدير في المادة وثبوت السيطرة المادية عليها وتوفر العلم بطبيعتها واقتران ذلك بانصراف الإرادة إلى استهلاكها.
- تُعدّ جريمتي الاستهلاك والمسك بغاية الاستهلاك جريمة واحدة على معنى التوارد متى اتحد المقصد ووجد الارتباط غير القابل للتجزئة مما يوجب تسليط عقاب واحد على أساس أشدّ وصف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.