Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44517 بتاريخ 24/10/2022 : قبول الدفع ببطلان السند التملكي لوجود دعوى إبطال رهين الإدلاء بما يثبت نشرها

J P 44517/202224 octobre 2022

Principe juridique

  1. يجوز للمستأنف التمسك بوسائل جديدة لدى الاستئناف متى تعلقت بدفوع موضوعية، ولا يمنع من ذلك عدم إثارتها أمام محكمة البداية.
  2. لا يكفي التمسك بوجود قضية مدنية لإبطال السند التملكي لفرض انتظار مآلها، ما لم يدل المتمسك بها بما يفيد نشرها.
  3. تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة.
  4. تحديد محل الاستحقاق اعتمادا على أعمال الاختبار متى أجريت من قبل خبير مختص وانتهت إلى نفي انطباق الرسم المحتج به على محل النزاع يعد استخلاصا موضوعيا سليما ينهض سندا لرفض الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 م ح ع-242 م اع و و-454 من م ا ع-الفصل 325 م اع-الفصل 47 م ح ع ح-الفصل 12 م م م ت-الفصل 148 من م م م ت-الفصول 22 و 45 و من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.