Jurisprudence

قرار جناحي عدد 18052 بتاريخ 11/06/2025 : قيام جريمة الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات بثبوت تعمد نسبة عبارات مهينة للغير عبر حساب إلكتروني

J P 18052/202511 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى ثبت تعمد الجاني نشر محتوى مهين أو مزعج عبر وسيلة اتصال عمومية مع علمه بعدم مشروعية فعله، دون اشتراط تحقق ضرر مادي محدد.
  2. تتحقق جريمة معالجة معطيات شخصية للغير دون إذن صاحبها كلما استعمل الفاعل معطيات تعريفية تخص الغير في فضاء رقمي دون موافقته الصريحة، ويكفي ثبوت قيامه بالمعالجة لقيام الركن المادي.
  3. يستند إثبات نسبة الحساب الإلكتروني إلى المتهم إلى القرائن الفنية والمعاينات المأذون بها قانونا متى كانت متساندة ومترابطة بما ينهض دليلا كافيا للإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.