Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 4602 بتاريخ 14/05/2025 : عدم سماع دعوى الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات عند غياب الحجة

J P 4602/202514 mai 2025

Principe juridique

  1. تقوم الإدانة في جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات على ثبوت تعمد الإساءة بأدلة أو قرائن كافية، فإذا تجرد الملف من الحجة بقي الشك قائما ويتعين الحكم بعدم سماع الدعوى.
  2. للمحكمة الجزائية أن تبني قناعتها على أي وسيلة من وسائل الإثبات ما لم يمنع القانون ذلك، فإن لم تقم الحجة على نسبة الفعل للمتهم قضت بترك سبيله.
  3. يترتب على القضاء بعدم سماع الدعوى العامة التخلي عن الدعوى الخاصة لارتباطها بها في أصل قيامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.