Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 7605 بتاريخ 14/05/2025 : قيام الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات بثبوت إرسال عبارات قدح صريحة صادرة عن المتهم
Principe juridique
- تتحقق جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى ثبت تعمد إرسال عبارات قدح أو سب عبر وسيلة اتصال عمومية، وتكفي المعاينات الفنية أو المحاضر المثبتة لمحتوى الإرساليات لاستخلاص القصد الجرمي.
- تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى كان التهديد فعليا وجديّا ومتصلا باعتداء يوجب عقابا جنائيا، ويستفاد الركن المعنوي من تعمد إصدار التهديد مع العلم بتجريمه.
- إذا خلت الدعوى من حجج أو قرائن جدية على نسبة الفعل إلى المتهم بقي الشك قائما وانتفع به، فتقضى المحكمة بعدم سماع الدعوى عملا بسلطتها الوجدانية في تقدير وسائل الإثبات.
- يستوجب التعويض عن الضرر المعنوي ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية المباشرة، ويقع رد طلب التعويض عن الضرر المادي عند عدم قيام ما يبرره قانونا أو ثبوتا.
Textes appliqués
- الفصل 86 م الإتصالات-الفصل 222 من المجلة الجزائية-الفصل 191 من مجلة الاجراءات الجزائية-أحكام الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصلين 7 و37 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 83 من مجلة الإلتزامات و العقود-أحكام الفصل 192 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.