Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 16501 بتاريخ 05/06/2024 : قيام جريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات بثبوت تعمد الإرساليات المسيئة
Principe juridique
- تقوم جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات متى ثبت تعمد الجاني توجيه إرساليات مسيئة عبر تلك الشبكات مع علمه بتجريمها، وتستخلص المحكمة ذلك من محاضر المعاينة وسائر القرائن المتضافرة.
- لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا قام دليل يعزز الجدية والفعليّة في التهديد إلى جانب القصد الجنائي، فإذا انحصر الإثبات في أقوال المتضرر دون مؤيدات قضي بعدم سماع الدعوى.
- لا تتحقق جريمة القذف العلني إلا بتوافر ركن العلانية المقترن بسوء النية، وتنتفي الجريمة متى لم يثبت توجيه عبارات القذف على وجه علني مهما كانت العبارات ماسّة بالشرف.
Textes appliqués
- الفصول 222 و226 مكرر و245 و247-الفصل 86 م الإتصالات-الفصل 86-الفصل 222 من المجلة الجزائية-الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية-الفصل 245 من المجلة الجزائية-الفصل 247 من المجلة الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي عدد 1018 المؤرخ في 07/11/1977-الفصل 191 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 192 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.