Jurisprudence
قرار جناحي عدد 8002 بتاريخ 29/11/2024 : ثبوت الإعتداء بالعنف الشديد بقيام القرائن المؤيدة لأقوال المتضرر المدعومة بالمعاينة والشهادة الطبية
Principe juridique
- تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى ثبت تعمد إحداث العنف وثبتت نسبته للمتهمين بقرائن كافية ومتضافرة، ويكفي في ذلك اعتماد المحكمة على أقوال المتضرر متى عضدتها معاينة الأضرار والشهائد الطبية.
- لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا بتوفر ركن مادي يتمثل في صدور تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا بأي طريقة كانت وركن معنوي قوامه اتجاه إرادة الجاني إلى التهديد مع علمه بتجريمه.
- تتحمل المصاريف القانونية من قبل المحكوم عليهما متى صدر الحكم بالإدانة عملا بأحكام الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.