Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2024/36335 بتاريخ 07/06/2024 : عدم قيام جريمة السرقة عند غياب الدليل الكافي على الاختلاس
Principe juridique
- للمحكمة أن تعيد تكييف الأفعال المحالة عليها وتستبدل الوصف القانوني بآخر مطابق لها دون التقيد بوصف قرار الإحالة متى التزمت بحدود الوقائع المنسوبة وثبّتت تعليلها تعليلا مستساغا قانونا.
- لا يقوم وصف العنف الشديد المسبوق بإضمار إلا إذا ثبت عنصر الإضمار كمعطى سابق ومميز لفعل الاعتداء، فإن خلا الملف مما يثبته تعيّن اعتماد وصف العنف الشديد المجرد متى ثبتت أركانه.
- لا تجوز مؤاخذة المتهم من أجل السرقة إلا إذا قام دليل صحيح وكاف على فعل الاختلاس وعلى القصد الخاص المتمثل في حوز الشيء بنية تملكه، ومع بقاء الاتهام في دائرة الشك لغياب القرائن الخارجية يتعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصول 218 و258 و264 من المجلة الجزائية-الفصول 169 و170 و171 من مجلة الإجراءات الجزائية-قرار تعقيبي جزائي عدد 38013 مؤرخ في 02/12/1992-الفصل 218 من المجلة الجزائية-الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفصل 258 من المجلة الجزائية-الفصل 264 من المجلة الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي عدد 44560 المؤرخ في 08/07/1992-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.