Jurisprudence

قرار جناحي عدد 5510/2025 بتاريخ 25/04/2025 : قيام السرقة المجردة بثبوت الاختلاس المقترن بنية التملك

J P 5510/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاه أو علمه مقرونا بقصد الاستيلاء.
  2. يخضع تحديد الوصف الجزائي للسرقة لتكييف المحكمة لثبوت الاستيلاء على منفعة أو مال منقول دون خلاص معاليمه باعتباره اختلاسا ينهض به الركن المادي وتدعمه نية التملك.
  3. تتحقق جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت فعل الإضرار بمال الغير واتجاه نية الفاعل إلى إتيان الفعل المحظور مع علمه بتجريمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.