Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 22502/2024 بتاريخ 13/12/2024 : ثبوت جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بقيام تهديد فعلي وجدي
Principe juridique
- تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير مع انصراف نية الجاني إلى ارتكاب الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
- يتحقق التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى صدر عن الجاني تهديد فعلي وجدي باعتداء معاقب عليه بأي طريقة كانت مع توفر القصد الجنائي المتمثل في تعمد التهديد مع العلم بالتجريم.
- يقبل القيام بالحق الشخصي شكلا متى استوفى مقوماته القانونية طبق أحكام الفصلين 7 و37 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يثبت التعويض عن الضرر المادي بقدر ما تبرره المؤيدات المقدمة لإثبات المصاريف أو الخسارة المتصلة بالفعل الموجب للمسؤولية، ويستحق التعويض عن الضرر المعنوي متى ثبتت المضرة المعنوية طبق الفصل 83 من مجلة الإلتزامات و العقود.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.