Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70211 بتاريخ 29/01/2025 : عدم قبول الواهب التمسك ببطلان عقد الهبة المحرر بالحجة العادلة لغياب رخصة الوالي قبل استنفاد إمكانية تداركها
Principe juridique
- تخضع الإحالات المتعلقة بالأراضي الفلاحية الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية إلى نظام ترخيص يميز بين العقود المحررة بخط اليد التي يرتب المشرع على خلوها من التنصيص على الرخصة جزاء البطلان، وبين العقود المحررة لدى عدول الإشهاد التي تتوقف صحتها على استكمال الترخيص وفق الشروط الخاصة بها.
- إذا كان عقد الإحالة محررا بالحجة العادلة وكانت إمكانية التحصيل على رخصة الوالي أو المصادقة اللاحقة قائمة، فإن غياب الرخصة لا يؤسس مصلحة تعاقدية للطرفين لطلب الإبطال ولا ينسجم مع طبيعة التصحيح التي يفترضها التنظيم الخاص لهذا الصنف من العقود.
- يمتنع على من أبرم عقدا صحيح النشأة أن يتمسك ببطلانه لمجرد غياب رخصة قابلة للاستدراك متى كان طلبه يرمي إلى نقض ما تم من جهته دون مسوغ قانوني يجيز ذلك صراحة، فيكون سعيه مردودا عليه تطبيقا لقاعدة عدم جواز نقض ما تم من جهة صاحبه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م مم ت.-الفصل 123 CPCC-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 على كراء الأماكن المعدة للتجارة والصناعة والحرف-الفصل 200 وما بعده من م.أ.ش-الفصل 2 م.ا.ع-الفصل 547 م .ا. ع-القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 1977/03/16-القانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6/3/2000-الفصل 2 مكرر من القانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 06 مارس 2000 والمتمم للقانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977-الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957-الفصل 1 من أمر 4 جوان 1957-الفصل 2 من أمر 4 جوان 1957-الفصل 3 من الأمر العلي المؤرخ في 4 جوان 1957-الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 200 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصول 325 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود-القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983-الفصل 12 من القانون عدد 87 لسنة 1983-القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.