Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 11485 بتاريخ 05/07/2023 : بطلان محضر التبليغ لا يقوم إلا بثبوت الضرر
Principe juridique
- لا يترتب البطلان عن إغفال البيانات الوجوبية بمحاضر عدول التنفيذ متى لم يرتب المشرع جزاء صريحا على ذلك ولم يثبت أن الإغفال ألحق ضررا بأحد الأطراف.
- لا يعتد بعنوان محل المخابرة إلا إذا ثبت تعيينه كمقر مختار طبقا للقانون أو الاتفاق، ولا يكفي مجرد التنصيص عليه بمراسلة حتى يترتب عليه تغيير عنوان التبليغ.
- يوجه التبليغ إلى العنوان الذي يعتبر مقرا صحيحا في غياب ما يفيد تعيين محل مخابرة على وجه قانوني، ولا يقبل طلب إبطال التبليغ متى انتفت المخالفة الشكلية أو الإجرائية المؤثرة في صحته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.