Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 38479/2025 بتاريخ 30/04/2024 : قيام إهمال شؤون قاصر متى ثبت أن التقصير في الرعاية أسهم بصورة ملحوظة في إلحاق ضرر معنوي بالمكفول
Principe juridique
- تتحقق جريمة إهمال شؤون قاصر متى ثبت أن من تولّى حضانته أو رعايته قصّر في واجباته على نحو أسهم بصورة ملحوظة في إلحاق ضرر بدني أو معنوي بالمكفول.
- يعتمد القاضي الجزائي في إثبات الإهمال المجرّم على العناصر الفنية الواردة بالاختبار الطبي لتقييم مدى مطابقة السلوك لمقتضيات الرعاية السليمة ومدى مساهمته في الضرر.
- تقوم المسؤولية المدنية التقصيرية عن الضرر المعنوي متى ثبت الخطأ وعلاقة السببية المباشرة بينه وبين المضرة، ولو لم يثبت حصول سقوط بدني، ويُقدّر التعويض بحسب جسامة الأثر المعنوي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.