Jurisprudence

قرار جناحي عدد 15734/2025 بتاريخ 24/06/2025 : انتفاء القصد الإجرامي يمنع إدانة مستعمل الصك غير الحقيقي

J P 15734/202524 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة استعمال شهادة أو صك غير حقيقي أو مدلس على توافر العلم بعدم الحقيقة أو التدليس، بحيث يؤدي انتفاء هذا العلم إلى انتفاء القصد الإجرامي الموجب للمؤاخذة الجزائية.
  2. تتحقق جريمة إقامة شهادة أو صك نصّ فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية متى ثبت تعمد إنشاء المحرر المخالف للحقيقة على نحو مادي، ويستخلص التعمد من الاعتراف أو من القرائن القوية والمتضافرة الكاشفة عن علم الفاعل بعدم الحقيقة.
  3. إذا كانت جريمتا إقامة الصك غير الحقيقي واستعماله قد ارتكبتا لمقصد واحد وبحيث يصير مجموعهما غير قابل للتجزئة، اعتبرتا متواردتين ويوجب ذلك تسليط عقاب واحد على أساس الجريمة الأشد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.