Jurisprudence
قرار جناحي عدد 10018/2025 بتاريخ 14/05/2025 : ثبوت اعتياد سوء معاملة القرين بقيام قرائن قوية ومتضافرة
Principe juridique
- تقوم جريمة اعتياد سوء معاملة القرين متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف وجود حجج وقرائن قوية ومتضافرة تثبت الاعتياد بما يبرّر مؤاخذة الفاعل جزائيا.
- يتحقق الاعتداء المكرر على القرين بالقول متى ثبت للمحكمة تكرار أفعال قولية أو إشارات أو أفعال من شأنها النيل من كرامة الضحية أو اعتبارها أو التأثير على سلامتها النفسية أو البدنية اعتمادا على قرائن جدية ومتضافرة.
- تقوم جريمة إهمال شؤون قاصر متى دلّت الأدلة والقرائن على ترك القاصر دون رعاية لازمة بما يفيد الإهمال، ويكفي لاستخلاص المسؤولية الجزائية ثبوت ذلك من معطيات موضوعية معتبرة لدى المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.