Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80776 بتاريخ 20/10/2025 : قيام المسؤولية الشغلية على غير ذي صفة عند إغفال المحكمة مناقشة المؤيدات الجوهرية المثبتة للصفة

J P 80776/202520 octobre 2025

Principe juridique

  1. تعلّق الصفة بشرط من شروط سماع الدعوى يجعلها من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ويجيز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب ولو لم تُثر أمام محاكم الموضوع.
  2. لا يكفي الاعتماد على الإقرار الحكمي وحده لإثبات الصفة متى وُجدت بالملف مؤيدات جوهرية من شأنها ترجيح قيام الصفة أو نفيها، إذ يتعين على المحكمة مناقشتها وترتيب أثرها وإلا عُدّ تعليلها قاصرا.
  3. يُعدّ تحريف الوقائع واعتبار العلاقة الشغلية مسترسلة رغم ثبوت وجود فترات انقطاع مؤيدة بالملف موجبا للنقض متى ترتب على ذلك إسناد تعويضات مرتبطة باستمرارية العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.