Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78579 بتاريخ 22/09/2025 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الموضوع الرد على طلب إجراء اختبار في الخط متى كان من شأنه حسم قيام العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ مستمد من عناصر ثابتة بالملف.
- عدم توجيه اليمين الحاسمة أو التراجع عنها لا يمنع من اعتماد باقي وسائل الإثبات متى كانت مقبولة قانونا ولا يجعل من الامتناع وحده أساسا وحيدا لقضاء محكمة الموضوع.
- تلتزم محكمة الموضوع باستنفاذ الأبحاث والاستقراءات الموصلة للحقيقة في النزاعات الشغلية، ويعدّ إغفال الرد قبولا أو رفضا على طلب تحقيق جوهري من شأنه التأثير في ثبوت العلاقة الشغلية قصورا في التعليل وهضما لحق الدفاع موجبا للنقض.
- لا تقوم حجية الحكم المحتج به إلا عند اتحاد الأطراف والموضوع والسبب، ويجوز لمحكمة الموضوع طرح الدفع بحجية القضاء عند تخلف أحد هذه الشروط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.