Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75763 بتاريخ 08/12/2025 : ثبوت الطرد التعسفي متى ثبت منع الأجير من الرجوع للعمل دون إثبات التخلي التلقائي

J P 75763/20258 décembre 2025

Principe juridique

  1. لئن خول القانون لقضاة الأصل سلطة واسعة في تقدير أسباب الطرد وترجيح الأدلة، فإن استخلاص النتائج القانونية يبقى مشروطا بتعليل مستمد مما له أصل ثابت بأوراق القضية دون تحريف لمضمون الوثائق.
  2. لا يكفي غياب أحد الأطراف عن موعد التحريرات المكتبية لاستنتاج إقرار منه بواقعة الطرد ما لم تقم قرينة قانونية صريحة أو دليل ثابت يربط هذا الغياب بإنهاء العلاقة الشغلية.
  3. متى ثبت بمحضر معاينة امتناع المؤجر عن إرجاع الأجير إلى عمله وعجز المؤجر عن إثبات التخلي التلقائي عن العمل بوسائل قانونية كالتنبيه بالرجوع، تعين اعتبار إنهاء العلاقة طردا يقتضي بحث مبرراته الحقيقية والجديّة.
  4. حتى مع افتراض ارتكاب الأجير لخطأ مهني، لا يصح نفي صبغة الطرد التعسفي دون التثبت من احترام الإجراءات التأديبية المكفولة للأجير وتمكينه من حق الدفاع قبل اتخاذ قرار الطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.