Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79432 بتاريخ 10/11/2025 : تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ينعقد للمحكمة على أساس عناصر الإثبات المعروضة عليها

J P 79432/202510 novembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير مدى توافر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة على أساس عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، مع إمكانها إجراء وسائل تحقيق تراها لازمة.
  2. لا ينهض محضر الاستجواب وحده دليلا على الهفوة الفادحة متى كان مضمونه قد دُحض بتصريحات الأجير ولم يتضمن اعترافا صريحا بالفعل المنسوب إليه، بما يجعل مؤيدات المؤجر قاصرة عن إثبات السبب الجدي والحقيقي للطرد.
  3. يتعين أن تتناسب العقوبة التأديبية مع جسامة الخطأ، فلا يعد الطرد مبررا قانونا إذا كان الخطأ المدعى به، على فرض ثبوته، غير متناسب مع عقوبة إنهاء العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 14 رابعا -8 من م .ش-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 14 خامسا م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.