Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73991 بتاريخ 02/12/2024 : مخالفة محكمة الإحالة لحدود النقض تتحقق عند تغييرها لعنصر النزاع الذي انصب عليه قرار النقض
Principe juridique
- التزام محكمة الإحالة بقرار النقض يقتصر على ما تسلط عليه النقض، وأي خروج عن نطاق المسألة التي حددتها محكمة التعقيب يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 191 من م مم ت موجبة للنقض.
- لا يجوز لمحكمة الإحالة استبدال الأساس القانوني محل البحث بعد النقض بتحويل موضوع التثبت من الاشتهار بضعف العقل إلى تقرير الجنون والقول باتصال القضاء به، لأن ذلك تغيير لمحل التعهد ويؤدي إلى تطبيق غير صحيح لقواعد الأهلية.
- متى اعتمدت محكمة الإحالة ترجيحا للأدلة يهدر مؤيدات و اختبارات و تحريرات قائمة دون سند قانوني أو واقعي، فإن قضاءها يكون مشوبا بسوء التعليل وبالخطأ في تقدير الوقائع بما يبرر نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصول 242 و268 و273 م ا ع-الفصلين 160 و163 م ا ش-الفصل 121 م مم ت-الفصلين 161 و 163 من م .أ .ش-الفصل 191 من م مم ت-الفصل 186 من م مم ت-الفصول 110 و111 و112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.