Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80588 بتاريخ 29/10/2025 : تقدير الضرر الموجب للطلاق يقتضي التعليل عند استبعاد محضر رسمي
Principe juridique
- تبرئة الزوجة جزائيّا من جريمة الزنا لا تنفي إمكان قيام الضرر الموجب للطلاق إذا استند الطلب إلى سلوك يشكّل إخلالا بواجب الوفاء والإخلاص ويمكن إثباته بوسائل الإثبات القانونية.
- المحضر الجزائي حجة رسميّة فيما تضمّنه ولا يمكن الطعن فيه الاّ بالزور، وإهمال ما ورد به من تصريحات ذات صلة بالضرر دون تعليل يعدّ قصورا يوجب النقض.
- الشهود المقدوح فيهم يمكن سماعهم على سبيل الاسترشاد في الخلافات العائلية عملا بالفقرة الاخيرة من الفصل 98 م م م ت، واستبعاد شهادتهم لسبب غير صحيح قانونا دون تقييم مضمونها يعيب الحكم بتحريف الوقائع وقصور التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.