Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75434 بتاريخ 08/12/2025 : جواز توجيه اليمين الحاسمة للشخص المعنوي بتوافر العلم الشخصي لدى ممثله القانوني
Principe juridique
- توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي في شخص ممثله القانوني جائز إذا انصبت اليمين على واقعة يثبت أن للممثل علما شخصيا بها.
- المنع المتعلق بتوجيه اليمين الحاسمة لنفي ما شهدت به الحجة الرسمية يقتصر على ما عاينه المأمور العمومي بمحضره ولا يمتد إلى ما ورد بحجة تتضمن يمين استيفاء أداه أحد أطراف النزاع بمحضره.
- اليمين الحاسمة متى حررت بصيغتها المقبولة وأديت دون تغيير تعد حاسمة للنزاع ولا يقبل إثبات خلافها إلا بالطعن بالزور في اليمين لدى المحاكم الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.