Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56041 بتاريخ 01/12/2022 : التخصص داخل المحكمة الابتدائية لا ينهض سببا لرفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي

J P 56041/20221 décembre 2022

Principe juridique

  1. الدوائر التجارية المحدثة لدى المحاكم الابتدائية بمقتضى الفصل 40 من م م م ت هي تشكيلات قضائية متخصصة داخل المحكمة الابتدائية ولا تكتسب صفة محكمة مستقلة ذات اختصاص حكمي مباشر.
  2. الخطأ في تعهيد دائرة مدنية بدل دائرة تجارية داخل المحكمة الابتدائية لا يعد خرقا لقواعد الاختصاص الحكمي وإنما يتعلق بقواعد التخصص ولا يبرر الحكم برفض الدعوى لعدم الاختصاص.
  3. محكمة الإحالة تبقى مقيدة بالأسباب القانونية التي بني عليها قرار النقض عملا بالفصل 191 من م م م ت ولا يجوز لها إعادة طرح المسألة القانونية التي حسمتها محكمة التعقيب بذات التعليل.
  4. يجوز النقض بدون إحالة طبقا للفصل 177 من م م م ت متى تبين لمحكمة التعقيب أن النزاع لا يقتضي إعادة نظر بعد استبعاد سبب الرفض المؤسس على عدم الاختصاص الحكمي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.