Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 447 بتاريخ 16/12/2021 : قيام الخطأ البين متى ثبت أن رفض التعقيب شكلا أسس على احتساب مخالف للأجل القانوني لإيداع مستندات التعقيب
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطأ البين تقديمه داخل الأجل القانوني مع استيفاء أوضاعه وصيغه الإجرائية المقررة.
- يتحقق الخطأ البين عندما يقوم قرار الرفض شكلا على غلط واضح في احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب بما يؤدي إلى حرمان الطاعن من حقه في النفاذ إلى محكمة التعقيب رغم استيفائه للشروط الشكلية.
- متى ثبت احترام أجل الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية فإن القضاء برفض التعقيب شكلا لعدم تقديم المستندات في الأجل يعد مبنيا على خطأ بين يقتضي الإبطال وإعادة نشر القضية أمام دائرة تعقيبية أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 192 م م م ت-الفصل 193 م م م ت-الفصل 263 م إ ج-الفصل 263 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.