Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78014 بتاريخ 17/11/2025 : عدم انتقال التزامات الطرد إلى مشتري الأصل التجاري عند انقطاع الرابطة الشغلية قبل التحوز
Principe juridique
- التعقيب طريق طعن غير عادي لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية المحددة حصرا، ولا يمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في استنباط القرائن وتقدير الأدلة.
- لا ينهض سبب التعقيب إذا اقتصرت الأسانيد على إعادة عرض الوقائع ومؤيدات الدعوى دون بيان أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون أو بيان عيب قانوني محدد شابه.
- لا يطبق انتقال الالتزامات الناتجة عن علاقة الشغل إلى المالك الجديد للأصل التجاري إذا ثبت انقطاع الرابطة الشغلية قبل تحوز المالك الجديد، لأن الغرامات والمنح المترتبة عن القطع السابق لا تنتقل إليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 15 من م .ش-الفصل 12 من عقد بيع الأصل التجاري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.