Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2025/81432 بتاريخ 21/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لجدوى أبحاث التحقيق متى استند قضاؤها إلى مؤيدات ذات أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير جدوى الإذن بإجراءات البحث والتحقيق في الدعوى المدنية من أبحاث مكتبية أو تحرير أو اختبار يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى ناقشت الدفوع وتناولت المؤيدات واستخلصت النتائج المترتبة عنها تعليلا مستساغا.
- لا ينهض كسبب للتعقيب الادعاء بهضم حقوق الدفاع أو الإفراط في السلطة إذا كان المطلوب من خلاله إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح للمؤيدات وتقدير لقوتها الثبوتية دون قيام مخالفة قانونية منصوص عليها صلب الفصل 175 من م م م ت.
- يكون الحكم بمنأى عن ضعف التعليل متى بُني على تعليل له أصل ثابت بالملف وتناول الدفوع الجوهرية بما يسمح برقابة محكمة القانون على سلامة التطبيق دون أن تتحول هذه الرقابة إلى نظر في الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.