Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62616 بتاريخ 23/09/2024 : لا يُقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 62616/202423 septembre 2024

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا تنظر فيه محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم في الحدود الحصرية لحالات التعقيب دون أن يمتد نطاقه إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الدعوى.
  2. تقدير الأدلة وترجيح القرائن ووزن المؤيدات عمل استقرائي يدخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا يصلح بذاته سببًا للتعقيب متى بنت قضاءها على ما اعتبرته كافيًا للإثبات.
  3. سكوت محكمة الموضوع عن تفصيل الرد على دفع من الدفوع لا ينهض سببًا للتعقيب إذا كان تعليل الحكم في مجموعه مستساغًا ومتضمّنًا ما يفيد الرد الضمني على ذلك الدفع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.