Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79875 بتاريخ 06/10/2025 : بطلان الحكم إذا صدر ضد منعدم الأهلية
Principe juridique
- الأهلية شرط لازم للقيام بالدعوى ولممارسة حق الطعن، وعلى المحكمة التثبت من توفرها ورفض الدعوى أو الطعن متى تبين انعدامها من أوراق القضية.
- صدور الحكم ضد شخص منعدم الوجود أو الأهلية يرتب خرقا للإجراءات الأساسية ويوجب البطلان بما يجيز التمسك به لأول مرة أمام محكمة القانون كما يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في جميع أطوار التقاضي.
- إذا كانت الدعوى غير قابلة للتجزئة فإن البطلان المتصل بالأهلية في مواجهة أحد الأطراف يقتضي نقض الحكم في مواجهة الجميع دون نظر في وجاهة الدفوع المتعلقة بأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 45 م ح ع-الفصل 191من م .م .م ت-الفصل 19 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.