Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41301 بتاريخ 21/06/2017 : سقوط الاستئناف شكلا لا يقوم على اعتبار طلب الاطلاع على سندات الدين تنازلا ضمنيا عن الطعن

J P 41301/201721 juin 2017

Principe juridique

  1. يقتضي الطعن بالاستئناف في الأمر بالدفع استكمال مبدأ المواجهة بتمكين المدين من الاطلاع على سندات الدين حتى يبدي دفوعه بشأنها، ولا يُعدّ طلبه إلزام الدائن بإعادة الإدلاء بتلك السندات إخلالا بشرط شكلي من شروط الاستئناف.
  2. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بسقوط الاستئناف شكلا بعلة عدم تقديم أسباب الطعن مع الاستدعاء متى ثبت أن المستأنف قد حدّد مطاعنه وأودع ما يفيدها وتبادل الخصوم بشأنها الجواب، لأن ذلك يمثل خرقا لأحكام الفصل 134 من م م م ت.
  3. يُعدّ من الإفراط في السلطة اعتبار عدم مناقشة الوثائق أو طلب الاطلاع عليها رجوعا ضمنيا عن الاستئناف يفضي إلى انعدام الخصومة، متى كانت المحكمة قد مكنت المستأنف من الاطلاع ثم التفتت عن آثاره وقضت بسقوط الاستئناف شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 60 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.