Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 12836 بتاريخ 26/03/2019 : انعقاد الاختصاص الدولي لمحاكم تونس بتنازل المطلوب عن التمسك بالإقامة بالخارج عبر تعيين محل مخابرة بتونس
Principe juridique
- يُعتدّ في ضبط الاختصاص على قاعدة مقر المطلوب بوصفها معيارا حاسما في الاختصاص الترابي متى تمسّك بها الخصم منذ البداية ولم يثبت ما يفيد عدوله عنها.
- يُستخلص من تعيين المطلوب محل مخابرته بتونس تنازله عن التمسك بالإقامة بالخارج كعنصر مُنشئ للصبغة الدولية للنزاع، بما ينهض قرينة على قبول انعقاد اختصاص المحاكم التونسية بالنظر في الدعوى.
- لا تقوم حالة سبق التعهد أو الازدواجية القضائية متى انتهى النزاع أمام القضاء الأجنبي بحكم رافض للطلاق، كما أن مباشرة طعن لاحق بذلك الحكم لا تجعل القاضي التونسي متعهدا ثانيا إذا كانت الخصومة المعروضة عليه سابقة من حيث التعهد بطريق الطعن.
Textes appliqués
- الفصول 7 و 8 و 9 من م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصلين 3 و4 من ق د خ-الفصل 10 من م ق د خ-الفصل 3 من م ق د خ-الفصلين 176 و191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 31 من م ا ش-الفصل 151 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.