Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2025/25085 بتاريخ 19/09/2025 : ثبوت جريمة مسك مادة مخدرة للاستهلاك الشخصي بقيام دليل فني إيجابي
Principe juridique
- تقوم جريمة استهلاك أو مسك مادة مخدرة لغاية الاستهلاك الشخصي متى ثبت أن المادة موضوع التتبع من المواد المدرجة بالجدول " ب " وأن استعمالها أو مسكها تم في غير الأحوال المسموح بها قانونا.
- يعدّ الدليل الفني المستخلص من التحاليل البيولوجية المجراة بتسخير قانوني حجة لإثبات تعاطي المادة المخدرة متى جاءت نتيجته إيجابية وثابتة.
- يترتب على ثبوت الإدانة تحميل المحكوم عليه المصاريف القانونية تطبيقا للقواعد المنظمة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992-الفصل 1 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ فــي 18/05/1992-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ فــــــــــــــي 18/05/1992-الفصل 191 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.