Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82069 بتاريخ 18/11/2020 : بطلان دعوى فسخ كراء تجاري عند إغفال الإجراءات الآمرة السابقة للتنبيه بالدفع
Principe juridique
- تكييف العلاقة على أنها كراء تجاري يرتب خضوع النزاع لإجراءات خاصة متصلة بالنظام العام، ويجعل القضاء بفسخ العقد لعدم خلاص معينات الكراء مشروطا باحترام تلك الإجراءات قبل الفصل في الأصل.
- لا يُقضى بفسخ عقد الكراء التجاري لعدم خلاص معلوم الكراء إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على صدور التنبيه بالدفع بواسطة عدل منفذ دون نتيجة، وإغفال هذا الإجراء الآمر يجعل الحكم القاضي بالفسخ مشوبا بخرق قواعد أساسية موجبة للنقض.
- عند تعلق الدعوى بفسخ كراء تجاري يقتضي القانون الإدلاء بشهادة في عدم وجود تقاييد على الأصل التجاري أو قائمة في التقاييد الموجودة مع إعلام الدائنين المرسمين بمقراتهم المختارة بواسطة عدل منفذ عند الاقتضاء، وإلا كانت الدعوى باطلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.