Jurisprudence

قرار جناحي عدد 10964/2025 بتاريخ 14/05/2025 : قيام جريمة استعمال جواز سفر على ملك الغير بثبوت الاستعمال المقترن بالقصد الإجرامي

J P 10964/202514 mai 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة استعمال جواز سفر على ملك الغير متى ثبت استعمال الوثيقة مع العلم بعدم ملكيتها وتوافر القصد الإجرامي، بما يحقق الركنين المادي والمعنوي للجريمة.
  2. تتحقق المشاركة في استعمال جواز سفر على ملك الغير متى ثبت تعمد تقديم العون للمستعمل بتمكينه من الوثائق أو تيسير الانتفاع بها مع العلم بالطابع المجرّم للفعل.
  3. للمحكمة أن تبني الإدانة على الأدلة والقرائن القوية والمتضافرة المستخلصة من أعمال البحث والاستنطاق متى كوّنت اقتناعها الوجداني بثبوت الفعل ونسبته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.