Jurisprudence
قرار جناحي عدد 10964/2025 بتاريخ 14/05/2025 : قيام جريمة استعمال جواز سفر على ملك الغير بثبوت الاستعمال المقترن بالقصد الإجرامي
Principe juridique
- تقوم جريمة استعمال جواز سفر على ملك الغير متى ثبت استعمال الوثيقة مع العلم بعدم ملكيتها وتوافر القصد الإجرامي، بما يحقق الركنين المادي والمعنوي للجريمة.
- تتحقق المشاركة في استعمال جواز سفر على ملك الغير متى ثبت تعمد تقديم العون للمستعمل بتمكينه من الوثائق أو تيسير الانتفاع بها مع العلم بالطابع المجرّم للفعل.
- للمحكمة أن تبني الإدانة على الأدلة والقرائن القوية والمتضافرة المستخلصة من أعمال البحث والاستنطاق متى كوّنت اقتناعها الوجداني بثبوت الفعل ونسبته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.