Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77911 بتاريخ 17/11/2025 : اعتبار كتاب الاستغناء عن الخدمات إنهاء للعلاقة الشغلية متى خلا من تقييد زمني يدل على التعليق
Principe juridique
- تكييف كتاب «الاستغناء عن الخدمات» يتم بالرجوع إلى مدلوله اللغوي والصياغي، فإذا أفاد عدم الحاجة المستقبلية إلى خدمات الأجير دون تقييد زمني أو شرط يدل على التعليق المؤقت عُدّ إنهاءً للعلاقة الشغلية بإرادة منفردة.
- الدفع بوجود اتفاق على تعليق العلاقة الشغلية يقتضي إثباته بما يفيد تلاقي الإرادتين على التعليق، ولا يكفي في ذلك الادعاء المجرد أو التعلل بظروف اقتصادية غير مؤيدة بأدلة.
- دعوة الأجير للعودة إلى العمل بعد سبق إنهاء العلاقة الشغلية لا تنفي تحقق الإنهاء، وتُعد عرضا جديدا يمكن للأجير قبوله أو رفضه.
- التمسك بالأسباب الاقتصادية أو القوة القاهرة لتبرير الإيقاف عن العمل أو الطرد يظل غير منتج إذا لم يثبت احترام واجب الإعلام المسبق لتفقدية الشغل المختصة ترابيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 من م. م. م. ت-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 283 من م ا ع-الفصل 14 من م ش-الفصول 14 و21 و12 من م ش-الفصل 21 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.