Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56515.2023 بتاريخ 27/12/2023 : عدم قبول مستند الاستئناف المحدث لإدخال طرف جديد متى ترتب عنه حرمانه من التقاضي على درجتين
Principe juridique
- يترتب عن عدم الإدلاء داخل الأجل القانوني بعلامة البلوغ المثبتة لتبليغ الخصم بمستندات التعقيب سقوط الطعن لعدم تحقق الغاية الحمائية من التبليغ.
- يعدّ الإسقاط المتعلق بسقوط الطعن من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام سببه.
- لا يجوز للمدعى عليه إثارة دفع أمام محكمة الاستئناف من شأنه إدخال طرف جديد في الخصومة إذا كان ذلك يؤدي إلى حرمانه من الحق في التقاضي على درجتين.
- تقوم المسؤولية عن حوادث المرور على ضمان موضوعي لفائدة المتضرر غير السائق فلا يمكن معارضته بخطئه إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو صدور خطإ فادح عنه لا يمكن تبريره.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت-الفصلين 123 و144 م م ت-الفصل 16 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 147 م م م ت-الفصل 122 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.