Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53096.2023 بتاريخ 31/5/2023 : تمتع مرافق العربة بقرينة المسؤولية الموضوعية يمنع معارضته بأحكام توزيع المسؤولية

J P 53096/202331 mai 2023

Principe juridique

  1. يُعامل مرافق العربة المشاركة في حادث المرور معاملة المترجل ويتمتع بقرينة المسؤولية الموضوعية بما يثبت حقه في التعويض ولا يُواجه بخطإ ينسب إليه إلا في حدود الخطإ القصدي والخطإ العمدي.
  2. تقوم المسؤولية الموضوعية في حوادث المرور على مجرد حصول الحادث وثبوت العلاقة السببية بينه وبين الضرر دون اشتراط قيام الخطإ ودون تمكين المسؤول أو مؤمنه من دفعها بخطإ المتضرر غير السائق.
  3. لا ينطبق جدول تحديد المسؤوليات إلا على السائق المشارك في ارتكاب الحادث، أما غير السائق فلا تُحكم وضعيته بأحكام توزيع المسؤولية الواردة به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.