Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52131.2022 بتاريخ 18/10/2023 : عدم قيام تعليق التزام المشتري بدفع الثمن متى ثبت التسلم الفعلي للمبيع
Principe juridique
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قد بتّ في أصل النزاع، أما الحكم القاضي بالرفض فلا يحقق معنى الفصل 481 م ا ع.
- يثبت التزام المشتري بدفع الثمن متى استخلص قاضي الأصل من وثائق الملف ثبوت الدين وتسلم المبيع تسلما ماديا، ولو لم يتم تحرير محضر سليم أو استكمال إجراءات نقل الملكية إذا كان سبب ذلك تقصير المشتري.
- متى تولى قاضي الأصل الرد على الدفوع وإقامة قضائه على تعليل سائغ مؤسس على ما ثبت بأوراق الملف، فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو استخلاصاتها ما لم يقدّم الطاعن ما يوهنها.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 675 من م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل الثالث من عقد البيع-الفصل 242-243و116 و676 من م ا ع-الفصل 116 م ا ع-الفصل 676 م ا ع-الفصل 481 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.